العلامة الحلي

142

مختلف الشيعة

والمعتمد أن الخلوة بمجردها لا توجب المهر . لنا : قوله تعالى : ( فنصف ما فرضتم ) ( 1 ) . وما رواه يونس بن يعقوب ، عن الصادق - عليه السلام - قال : سمعته يقول : لا توجب المهر إلا الوقاع في الفرج ( 2 ) . وسأل محمد بن مسلم الباقر - عليه السلام - متى يجب المهر ؟ قال : إذا دخل بها ( 3 ) . وعن حفص بن البختري ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل دخل بامرأة ، قال : إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة ( 4 ) . احتج الآخرون بما رواه زرارة ، عن الباقر - عليه السلام - قال : إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا وأرخى سترا ثم طلقها فقد وجب ( عليه ) الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( 5 ) . وعن إسحاق بن عمار ، عن الصادق - عليه السلام - عن الباقر ، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - كان يقول : من أجاف من الرجال على أهله بابا وأرخى سترا فقد وجب عليه الصداق ( 6 ) .

--> ( 1 ) البقرة : 237 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1859 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 6 ج 15 ص 66 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1860 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 7 ج 15 ص 66 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1861 ، وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب المهور ح 8 ج 15 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1863 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 67 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 464 ح 1864 ، وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب المهور ح 4 ج 15 ص 67 .